kaluobbladna
مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 829894
ادارة
المنتدي
مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 103798
kaluobbladna
مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 829894
ادارة
المنتدي
مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 103798
kaluobbladna
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

kaluobbladna

اجتماعى - خدمى - تعليمى - ترفيهى
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخولتسجيل دخول الاعضاء

لازم كل عضو يعرف صحبو على  المنتدى



تم انشاء جمعيه قليوب بلدنا ومطلوب قيادات فى القليوبيه

لاستفسار لحضور ندوات الجمعيه 0122278786

سوف يتم عمل ثانى ندوات الجمعيه يوم الجمعه القادم بعد صلاه العشاء فى فله محمد الشوربى بجوار مستشفى قليوب برجاء الحضور

 

 مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ahmed fawzy
القائد الاعلى للمنتدى
القائد الاعلى للمنتدى
ahmed fawzy


الجنسيه : مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 1egypt10
الهوايه : مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 Chess110
المزاج : مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 Qatary20
النوع : ذكر عدد المساهمات : 175
عدد النقاط : 450
السٌّمعَة : 1
تاريخ الميلاد : 15/05/1983
تاريخ التسجيل : 06/01/2011
العمر : 41
الموقع : ramyfawzy1@yahoo.com
المزاج ilove you egypt

مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 Empty
مُساهمةموضوع: مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011   مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011 Emptyالجمعة أبريل 01, 2011 5:34 pm










أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون
العقوبات، يتضمن تشديد العقوبات على التحرش بالأنثى، فيما اضاف بابا جديدا
إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن المساس بالطمأنينة.



ويحمل المرسوم رقم 11 لسنة 2011 ويقضي بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.



وفي ما يلي نص المرسوم:



رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة..



بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 2011/2/13 وعلى قانون
العقوبات وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر المرسوم بقانون الآتى نصه وقد
اصدرناه:



(المادة الأولى)



يستبدل بنصوص المواد أرقام (267، 268، 269، 269 مكرر، 288، 289، 306 مكرر "أ") من قانون العقوبات النصوص الآتية:



مادة (267):



من واقع أنثى بغير رضاها، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب الفاعل
بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان
الفاعل من أصول المجنى عليها، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن
لهم سلطة عليهاـ، أو كان خادما بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو
تعدد الفاعلون للجريمة.



مادة (268):



كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك، يعاقب بالسجن
المشدد. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة
ميلادية كاملة، أو كان مرتكبها، أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم فى الفقرة
الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات،
وإذا اجتمع هذان الظرفان معا، يحكم بالسجن المؤبد.



مادة (296):



كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير
قوة أو تهديد، يعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يتجاوز 12 سنة ميلادية كاملة
أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة
(267)، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.



مادة (269 مكرر):



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.



فإذا عاد الجانى الى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه
نهائيا فى الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا
تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع
المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.



مادة (288):



كل من خطف بالتحيل أو الإكراه طفلا ذكرا لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة
بنفسه أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.



مادة (289):



كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره من غير تحيل ولا إكراه طفلا لم يبلغ سنه 12
سنة ميلادية كاملة، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات.



وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن5 سنوات إذا كان الطفل المخطوف قد تجاوز سنه 12 سنة ميلادية كاملة ولم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.



فاذا كان المخطوف أنثى، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنين.



ومع ذلك يحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا إقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.



مادة (306 مكرر):



يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 500
جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص
بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان
مطروق .



ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.



فإذا عاد الجانى الى إرتكاب جريمة من نفس نوع الجريمة المنصوص عليها فى
الفقرتين السابقتين خلال سنة من تاريخ الحكم، يحكم عليها نهائيا فى الجريمة
الأولى، فتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 1000
جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه.



المادة الثانية



ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.



صدر بالقاهرة فى 17 ربيع الآخر سنة 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011.



المشير/ حسين طنطاوى


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة


العودة إلي أعلي


المساس بالطمأنينة "البلطجة"



كما قرر المرسوم بالقانون الآتى نصه وقد أصدرناه
:



المادة الأولى



يضاف باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات بتكوين مادتين برقمى 375 مكررا و 375 مكررا (أ)، وذلك على النحو الأتى:



الباب السادس عشر



الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة "البلطجة"



مادة 375 مكرر



مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل
عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف
أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو
فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به أو
الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى
إراته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع
عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ
الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن
أو السكنية العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى
نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو
سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته
الشخصية أو شرفه أو إعتباره.



وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولاتجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل
من شخصين فأكثر أو بإصطحاب حيوان يثير الذعر أو يحمل أية أسلحة أو عصى أو
آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية
مواد أخرى ضارة أو إذا وقع الفعل على أنثى , أو على من لم يبلغ 18 سنة
ميلادية كاملة.



ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.



مادة 375 مكررا (أ)



يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع
بناء على إرتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد
الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد إلى 20 سنة لأية جناية أخرى تقع بناء
على إرتكابها.



وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا إرتكبت جناية الجرح أو الضرب أو
إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة 236 من قانون
العقوبات بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا
كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.



وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375
مكررا واقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى
الفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات.



ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكومة بها عليه، بحيث لا تقل عن سنة ولا
تجاوز 5 سنين.



المادة الثانية



ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به إعتبارا من تاريخ نشره.



صدر بالقاهرة فى ربيع الآخر سنة 1432 هجرية الموافق 10 مارس سنة 2011



المشير/ حسين طنطاوى


رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://qaluob.yoo7.com
 
مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات 2011
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» خاص..الاهلي: لجنة العقوبات قد توقع غرامة مغلظة على الحضري
» ExClUsIvE - VA - Trance 100 2011 Vol 2 - 4 CD - 2011 - FuLl AlBuM » Direct Links
» حصرياً مجموعة من أفضل أغانى 2011 " VA - Rap RnB Super Stars 2011 " بمساحة " 697 ميجا
» احدث برامج اي فون 2011 بحجم 730 ميجا - iPhone - iPod - iPad Utilities Apps 2011
» حصري ويندوز الاكس بى الخرافية الافضل للعام 2011 الجديد Windows XP 7 Genius Edition V3 2011 بحجم 697 ميجا

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
kaluobbladna :: المنتدى العام :: اخبار مصر-
انتقل الى: